والرواية (١) (إما المطلقة تسعا للعدة) (٢).
______________________________________________________
ـ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١).
(١) قد تقدم بعضها
ومنها : أيضا : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقان) (٣) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقان) (٤).
هذا وقد علّق الشارح هنا بقوله : (فيه لف ونشر مرتب ، أي دليل اعتبار الثلاث في الحرة إطلاق الآية المتناول للزوج الحر والعبد ، ولكن طلاق المطلقة مقيّد بالحرة لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، ودليل اعتبار الطلقتين في الأمة مع مطلق الزوج روايتا محمد بن مسلم والحلبي عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
والعامة جعلوا الاعتبار بالزوج فإن كان حرا اعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت الزوجة حرة) انتهى كلامه.
هذا وقد تقدم عرض روايات محمد بن مسلم والحلبي وأبي بصير ، ومن جهة أخرى ما أورده في هذه الحاشية هو متن خبر الحلبي المتقدم.
(٢) المطلقة تسعا للعدة ، بعد أن ينكحها رجلان ، واحد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة فإنها تحرم على المطلّق أبدا بلا خلاف فيه للأخبار
منها : خبر زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحلّ له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (٥) ، وخبر إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهمالسلام (سئل أبي عليهالسلام عما حرّم الله عزوجل من الفروج في القرآن ، وعما حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سنته ، قال : ـ إلى أن قال ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤ و ٣ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤.