الدخول مع الجهل (١).
والأقوى عدم التحريم ، لانتفاء المقتضي له (٢) ، وهو كونها معتدة ، أو مزوجة سواء كانت المدة (٣) المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها (٤) ، أم أزيد أم أنقص ، وسواء (٥) وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها (٦) أم لا ، لأن العدة إنما تكون بعد العلم (٧) بالوفاة ، أو ما في معناه (٨) وإن طال الزمان.
وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان : من أن (٩) علاقة الزوجية فيها (١٠) أقوى (١١) ، وانتفاء (١٢) النص.
______________________________________________________
(١) أي جهل العاقد.
(٢) للتحريم ، والمقتضي للتحريم هو كون الزوجة معتدة أو مزوجة ، وهذا المقتضي منتف لأن المرأة في هذه الصورة ليست معتدة لأنها غير عالمة بالوفاة ، ولا مزوجة لفوات زوجها بالموت واقعا.
(٣) التي وقع فيها العقد أو الدخول.
(٤) أي بقدر العدة.
(٥) وهذا مبني على كون المدة المتخللة أزيد من العدة.
(٦) عن العدة.
(٧) أي علم المرأة.
(٨) كشهادة العدلين وحكم الحاكم بها بعد الفحص في أربع سنين.
(٩) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
(١٠) في ذات البعل.
(١١) وفيه : إن التحريم الأبدي لعله حكم تعبدي من آثار العدة فقط ولا ربط للزوجية فيه.
(١٢) دليل لعدم الإلحاق ، أي وانتفاء النص في ذات البعل ، لأن النص مختص بذات العدة.
هذا والشارح اتبع العلامة في تحرير هذه المسألة حيث قال العلامة في القواعد : (لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم) انتهى ، وقد عرفت الإشكال في أولوية التحريم إذ يحتمل أن يكون التحريم من مختصات العدة فلا يشمل ذات البعل ، وأما عدم التنصيص فهو عجيب من العلامة وقد تابعه على نفي النص كل من ولده في الإيضاح والشارح كما سمعت.
مع أن النصوص واردة في العقد على ذات البعل وهي على طوائف
فمنها : ما يدل على الحرمة مطلقا كموثق أديم بن الحر عن أبي عبد الله عليهالسلام (التي ـ