والأقوى أنه مع الجهل ، وعدم الدخول لا تحرم (١) ، كما أنه لو دخل بها عالما حرمت ، لأنه زان بذات البعل ، والإشكال فيهما (٢) واه ، وإنما يقع الاشتباه
______________________________________________________
ـ تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا) (١).
ومنها : ما يدل على الحرمة مع الدخول كموثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول ، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها الأول أم لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ، ولها المهر بما استحل من فرجها) (٢)، وموثقه الآخر عنه عليهالسلام (في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال عليهالسلام : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (٣) ، وهما ظاهران في صورة الدخول بقرينة استحقاق المهر في الأول وبقرينة الاعتداد في الثاني ، نعم الثاني ظاهر في الاكتفاء بعدة واحدة وهم لا يقولون بذلك فلذا أعرضوا عن ذيله.
ومنها : ما يدل على الحرمة في صورة العلم دون الجهل كمرفوع أحمد بن محمد (أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا) (٤).
ومنها : ما يدل على عدم الحرمة في صورة الجهل وإن دخل كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ، ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال عليهالسلام : ما أحبّ له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره) (٥).
ومقتضى الجمع بين الأخبار هو عدم الحرمة في صورة الجهل مع عدم الدخول ، والحرمة فيما عداها ، ولا يعارض هذا الجمع إلا صحيح عبد الرحمن المتقدم فإنه دال على عدم الحرمة مع الدخول ولعل المراد بالدخول فيه هو الخلوة بها كما في الوسائل ولم يستبعده جماعة جمعا بين النصوص وعليه فلا إشكال ، ويكون التفصيل الوارد في المعتدة جاريا في ذات البعل.
(١) ولكن لا إشكال في بطلان العقد.
(٢) في عدم الحرمة في الصورة الأولى وفي الحرمة في الصورة الثانية ، هذا وفي المسالك أنه لا إشكال في هاتين الصورتين حيث قال : (ولا إشكال مع العلم بالتحريم لاقتضاء الزنا ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١ و ٦ و ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١٠ و ٤.