متى وطء الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا (١) إلى أن تموت الثانية ، أو يخرجها عن ملكه ، لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك (٢) حلت له الأولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق ، وإن وطء الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى.
ومستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه (٣) وخالية عن المعارض ، فالقول به متعين ، وبه (٤) ينتفي ما عللوه في الأول (٥).
______________________________________________________
ـ الإرشاد والمحقق الثاني في جامعه ، وتفصيله : إن كان وطء الثانية للجهالة بالموضوع أو الحكم لم تحرم الأولى عليه ، وإن كان الوطء المذكور مع العلم حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه ، لا للعود إلى الأولى ، بل لو أخرج الثانية للعود إلى الأولى فلا تحل الأول حينئذ ، ومستند هذا التفصيل أخبار ففي صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا) (١) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليهالسلام (سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ فقال : يطأ إحداهما فإذا وطء الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت) (٢) ومثلها غيرها.
وهذه الأخبار محمولة على صورة العلم جمعا بينها وبين خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنهما عليه حرام حرمتا عليه جميعا) (٣). ولكن مع الأعراض عن ذيلها لمعارضته لما تقدم.
(١) كما حرمت الثانية بسبب وطء الأولى.
(٢) أي لا للعود.
(٣) في التفصيل.
(٤) أي بالتفصيل.
(٥) أي القول الأول من أن الحرام لا يحرم الحلال ولأصالة الإباحة ، لأنه مع وجود الروايات ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٩ و ١٠ و ٥.