إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٦ ]

279/648
*

ولو ملك أما وبنتها ووطء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا (١) ، فإن وطء المحرّمة عالما حدّ (٢) ، ولم تحرم الأولى (٣) وإن كان جاهلا ، قيل (٤) : حرمت الأولى أيضا مؤبدا.

ويشكل (٥) بأنه (٦) حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة ، أو الزنا وكلاهما لا يحرم لاحقا كما مرّ (٧) ، وخروج الأخت عن الحكم (٨) للنص ، وإلا كان اللازم

______________________________________________________

ـ لا يتم التعليل المذكور ولا يجري الاستصحاب ، هذا وهناك قول ثالث وهو أن الدخول بالثانية يحرّم الأولى مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا حتى تخرج الثانية عن ملكه بخلاف الثانية فإنها غير محرمة عليه وهذا القول عكس القول الأول ، وقد اعترف الشارح في المسالك بعدم معرفة قائله ويحتج له بخبر معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى ، قال عليه‌السلام : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى ، قال : لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه) (١) ، وفيه : إنه معارض بما سمعت ، هذا وقال في المسالك ولقد أجاد : (واعلم أن هذه الأخبار على كثرتها قد اشتركت في الحكم بتحريم الأولى مع علم الواطئ بالتحريم فالقول ببقائها على الحل ـ كما هو مقتضى القول الأول ـ واطّراح جملة هذه الأخبار وإن ضعف طريقها مشكل ، واشتركت أيضا في أن إخراج الثانية لا بنية العود إلى الأولى يحلّها وهذا أيضا لا شبهة فيه ، وبقي ما لو أخرج الأول عن ملكه مطلقا فإنه يحلّل الثانية قطعا لزوال المقتضي للتحريم وهو الجمع ، وبقي الإشكال في حل أيتهما كان مع بقائهما على ملكه وينبغي التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح وطريق الاحتياط لا يخفى) انتهى.

(١) لما تقدم من حرمة أم الموطوءة وبنتها سواء كان الوطء بعقد أم ملك.

(٢) لأنه زان.

(٣) لأن الحرام لا يحرّم الحلال.

(٤) لم أعثر على قائله.

(٥) أي القول الثاني من تحريم الأولى.

(٦) أي وطء الثانية

(٧) من أن الحرام لا يفسد الحلال.

(٨) وأن وطء الثانية عالما يحرّم الأولى كما يحرم الثانية على ما هو مقتضى القول الثاني المتقدم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.