النقل (١) الذي هو مورد النص ، وهو (٢) الأقوى.
ولا فرق في تحريم الثانية بين وطي الأولى في القبل والدبر (٣) ،.
وفي مقدماته (٤) من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر (٥) من قيامها مقام الوطء (٦) كما سلف ، وعدم صدق الوطء بها (٧) (فلو وطء الثانية (٨) فعل حراما) مع علمه بالتحريم ، (ولم تحرم الأولى) ، لأن الحرام لا يحرّم الحلال ، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب (٩) ، ولأصالة الإباحة (١٠).
وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى ، سواء أخرجها للعود إليها أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى.
وقيل (١١):
______________________________________________________
(١) دليل عدم الاكتفاء.
(٢) أي الثاني.
(٣) لإطلاق لفظ نكاح الأولى الوارد في الأخبار المتقدمة.
(٤) أي مقدمات الوطء ، وهو خبر مقدم.
(٥) مبتدأ مؤخر.
(٦) في التحريم فتلحق به.
(٧) أي بالمقدمات فلا تلحق بالوطء بعد كون النص قد حرّم الثانية إذا وطئ الأولى.
(٨) أي لو وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى ، ولا تحل له الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه ، فلو وطء الثانية قبل إخراج الأولى فقد فعل حراما ، ولكن إذا وطأ الثانية والحال هذه والحال هذه ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمها معا أقوال :
الأول : للشيخ في المبسوط والمحقق وابن إدريس وأكثر المتأخرين ، أن الأولى تبقى على الحل لأصالة بقاء الحل فيها ولأن الحرام لا يفسد الحلال ، والثانية تبقى على الحرمة لأصالة بقاء الحرمة فيها ، نعم متى ما أخرج الأولى عن ملكه حلّت له الثانية حينئذ لانتفاء المانع من الجمع بين الأختين.
وبقية الأقوال سيأتي التعرض لها عند تعرض الشارح.
(٩) أي التحريم في الثانية.
(١٠) في الأولى.
(١١) وهو الشيخ في النهاية وابنا البراج وسعيد والعلامة في المختلف وولده والشهيد في شرح ـ