بأن اتحد زمان القبول(قدّم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا ، وتدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال : «الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله» ، وعلل مع ذلك (١) بأن ولاية الجد أقوى ، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس.
وهذه العلة لو تمّت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح (٢) ، ولا يقولون به (٣) ، والأجود قصره (٤) على محل الوفاق (٥) ، لأنه (٦) على خلاف الأصل حيث أنهما مشتركان في الولاية (٧). ومثل هذه القوة (٨) لا تصلح مرجحا (٩).
______________________________________________________
ـ منها : صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى) (١) ، وموثق عبيد بن زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال عليهالسلام : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد) (٢).
ومن هذه النصوص تعرف أنه لو وقع عقدهما في زمن واحد قدم عقد الجد بلا خلاف في ذلك بيننا ، وخالفت العامة في ذلك فجعلوا الأب أولى من الجد ، لأن الجد عندهم لا ولاية له مع وجود الأب ، وهو مردود بما سمعت من الأخبار.
(١) مع النصوص.
(٢) من البيع والشراء ونحوهما.
(٣) بالتعدي.
(٤) قصر الحكم بتقديم عقد الجد عند التقارن.
(٥) وهو النكاح.
(٦) أي تقديم عقد الجد عند التقارن.
(٧) فتقديم عقد الجد حينئذ ترجيح بلا مرجح.
(٨) أي القوة لولاية الجد ، لأن الجد له ولاية على الأب.
(٩) لو لا النص المتقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٣ و ٢.