وفي تعدي الحكم (١) إلى الجد (٢) مع جد الأب (٣) ، وهكذا صاعدا وجه ، نظرا إلى العلة (٤). والأقوى العدم ، لخروجه (٥) عن موضع النص (٦) ، واستوائهما (٧) في اطلاق الجد حقيقة (٨) ، والأب (٩) كذلك (١٠) أو مجازا ، (وإن سبق عقد أحدهما صح عقده) (١١) لما ذكر من الخبر وغيره ، ولأنهما مشتركان في
______________________________________________________
(١) من تقديم عقد الجد على عقد الأب عند التقارن ، هذا وقال في المسالك : (فهل يتعدى هذا الحكم إلى أب الجد وجد الجد وإن علا مع الأب ، أو مع من هو أدنى منه ، حتى يكون أبو الجد أولى من الجد ، وجد الجد أولى من أب الجد ، وجهان من زيادة البعد ووجود العلة.
ويقوى تقديم الجد وإن علا على الأب ، فيقدم عقده عليه مع الاقتران لشمول النص له ، فإن الجد وإن علا يشمله اسم الجد ، لأنه مقول على الأدنى والأعلى بالتواطؤ ، وأما إقامة الجد مع أبيه مقام الأب مع الجد فعدمه أقوى لفقد النص الموجب له مع اشتراكهما في الولاية ، فإن الجد لا يصدق عليه اسم الأب إلا مجازا كما أسلفناه ، فلا يتناوله النص ، ومن جعله أبا حقيقة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب يلزمه تعدي الحكم إليه ، فعلى الأول يبطل العقد لاستحالة الترجيح بغير مرجح ، أو اجتماع الضدين كما لو زوجها الوكيلان ، وعلى الثاني يقدّم عقد الأعلى) انتهى.
(٢) أي جد الزوجة.
(٣) من دون التعرض فيما لو اجتمع أب الزوجة مع أب الجد الذي هو جد الأب ، أو مع جد الجد وهكذا ، وقد استقرب الشارح تعدية الحكم ، لصدق اسم الجد حقيقة على أحد الطرفين مع صدق لفظ الأب على الآخر ، وهو مورد النص حينئذ.
(٤) وهي اقوائية ولاية الجد على ولاية الأب ، فكذا ولاية الأعلى أقوى من ولاية الأدنى ، لثبوت ولاية الأعلى على الأدنى.
(٥) وهو جد الأب مع جد الزوجة فصاعدا.
(٦) إذ النص قد ورد في أب الزوجة وجدها.
(٧) أي استواء جدّ الزوجة وجد الأب ، وهو عطف على قوله (لخروجه) وهو دليل ثان على العدم.
(٨) فلا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بالعلة المتقدمة وقد عرفت أنها غير صالحة للترجيح.
(٩) أي وإطلاق لفظ الأب عليهما.
(١٠) أي حقيقة.
(١١) أي عقد السابق ، وقد تقدم الكلام فيه.