واطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر (١) وهذا متجه.
واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد (٢) انتفت التهمة ، وينبغي هنا (٣) عدم اليمين (٤) إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة (٥) بحيث يترجح (٦) على ما يثبت عليه من الدين (٧) ، أو يخاف (٨) امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك مما يوجب التهمة (٩) ، ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله : ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، فهي غير منافية لما ذكرناه (١٠) ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة (١١) في إثبات اليمين.
(التاسعة : لو زوجها الأبوان) الأب والجد(برجلين (١٢) واقترنا) في العقد
______________________________________________________
ـ معا بلوازم الزوجية ، وإن لم تثبت لا يحكم باللوازم على المدعي والمنكر معا ، فالحكم على أحدهما دون الآخر تبعض في الحكم ، مع أننا حكمنا بعدم ثبوت النكاح ظاهرا فكيف حكم بلوازم الزوجية على المدعي.
(١) وهو الإقرار النافذ عليه.
(٢) أي كان المهر أزيد من الميراث.
(٣) عند انتفاء التهمة في الميراث.
(٤) لانتفاء التهمة ، ويحتمل اليمين لإطلاق النص مع عدم لزوم كون التهمة علة تامة في اعتبار اليمين ، بل من الممكن أن تكون التهمة حكمة باعثة على الحكم ولا يلزم اطرادها في جميع موارد إطلاق النص.
(٥) أي تركة الزوجة.
(٦) أي يزيد ماله من أعيان التركة على ما يثبت عليه من المهر.
(٧) الذي هو المهر.
(٨) أو بمعنى (إلا) ، والفعل منصوب بأن المقدرة ، والمعنى ينبغي عدم اليمين إلا أن يخاف امتناع الزوج من أداء المهر الذي هو أقل من الميراث.
(٩) فلا بد من اليمين حينئذ.
(١٠) من عدم اليمين للزوج في الصورة السابقة عند انتفاء التهمة.
(١١) غير مقيدة بوجود التهمة.
(١٢) لو زوجها الأب من شخص ، والجد من آخر فمن سبق عقده صح وبطل المتأخر ، لاستقلال كل منهما بالولاية ، ومع سبق أحدهما لم يبق محل للآخر ، وللنصوص. ـ