وهل يثبت عليه المهر (١) لو كان (٢) هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين وجهان : من أنه (٣) مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما ، ومن أن (٤) اجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر ، وإنما يتوقف الإرث (٥) على اليمين ، لقيام التهمة ، وعود النفع إليه محضا فيثبت (٦) ما يعود عليه (٧) ، دون ماله (٨) ، ولا بعد في تبعض الحكم وإن تنافى الأصلان (٩).
وله (١٠) نظائر كثيرة. وقد تقدم مثله ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية (١١) دون المنكر (١٢) ولا يثبت النكاح ظاهرا.
______________________________________________________
(١) مهر المسمى في العقد.
(٢) أي المجيز الثاني.
(٣) دليل عدم ثبوت المهر ، والمعنى أن المهر مترتب على النكاح ، والنكاح متوقف على الإجازة واليمين معا ، والمفروض عدم تحقق اليمين وهو موجب لعدم النكاح ، الموجب لعدم المهر.
(٤) دليل الثبوت ، والمعنى أنه بإجازته معترف بثبوت المهر في ذمته ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
(٥) دفع دخل ، أما الدخل : فلو كان المهر ثابتا لثبت النكاح ، ولو ثبت النكاح لثبت ميراث الزوج من الزوجة المتوفاة حينئذ ، وأما الدفع فإن ثبوت المهر وإن أوجب ثبوت النكاح ، إلا أنه ثابت بحسب إقراره ، وإقراره نافذ عليه بما هو في حقه لا بما هو في حق غيره ، فلذا أخذنا بإقراره من ناحية المهر لأنه إقرار بما هو في حقه ، ولم نأخذ بإقراره من ناحية الميراث لأنه إقرار بما هو في حق الغير ، مع قيام التهمة في كون الإجازة مسبّبة عن الطمع في الميراث لا عن الرضا بالتزويج.
(٦) أي يثبت بإقراره.
(٧) وهو المهر في المقام.
(٨) وهو الارث في المقام.
(٩) الموجبان لهذين الحكمين ، لأن الذي أوجب المهر هو الزوجية ، والذي أوجب عدم الارث هو عدم الزوجية.
(١٠) أي التبعض في الحكم الظاهري.
(١١) من حرمة الخامسة وحرمة أم الزوجة وبنتها ، مع المهر إذا كان المدعي هو الرجل ، ولو كان امرأة فيحرم عليها التزويج بغيره.
(١٢) وهنا وقع التبعض في الحكم الظاهري ، لأن الزوجية إن ثبتت حكم على المدعي والمنكر ـ