الإرث على اليمين ، وظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد (١) متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته ، وقبل إجازة الآخر.
ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر وهو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز (٢) في الحال (٣) فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته (٤) ، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك (٥) فإن فيه (٦) خلافا عند من يجوّز عقد الفضولي فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف (٧) الذي لا مجيز له في الحال وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى (٨) أولى.
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ، والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف (٩) ، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث ، لأن ثبوته (١٠) بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا ، فينتفي بدون أحدهما.
______________________________________________________
ـ الإجازة من كليهما وهذا هو الظاهر من كلام الشارح هنا ، وعند عدم الاشتراط فالأصل يقتضي صحة الزوجية وتحقق الارث عند موت أحد الزوجين بمجرد صدور الإجازة من دون حاجة إلى اليمين.
(١) المبني على اشتراط بقاء المتعاقدين على صفة القابلية إلى حين صدور الإجازة من كليهما.
(٢) جامع لشرائط الإجازة.
(٣) حال وقوع العقد.
(٤) أي صحة العقد الفضولي إذا أجيز حالا.
(٥) أي في حال وقوع العقد ، ومقامنا من الثاني.
(٦) في الثاني.
(٧) وهو الثاني الذي لا مجيز له في الحال ، وضعفه لوقوع الخلاف في صحته عند القائل بصحة العقد الفضولي.
(٨) وهو الأول الذي له مجيز في الحال ، وهو أقوى لعدم وقوع الخلاف في صحته عند القائل بصحة العقد الفضولي وفيه : أولا قد يكون العقد على الصغيرين من العقد القوي الذي له مجيز في الحال ، وذلك فيما لو وقع العقد الفضولي عليها وكان وليّهما حاضرا.
وثانيا : أن الحكم باليمين مع الإجازة لم يكن من جهة كون العقد الفضولي قد وقع فيه الخلاف حتى نعدّي الحكم بالأولوية إلى العقد الفضولي السالم عن الخلاف كما فعل الشارح.
(٩) فيعزل نصيبه بشرط كون العذر مما يترقب زواله ، وإلا لو كان عكس ذلك فالأمر بالعزل حينئذ موجب للضرر على الوارث.
(١٠) وهو ثبوت الارث.