وأحلف بعد بلوغه كذلك (١) ، وإن مات (٢) قبل ذلك بطل العقد. وهذا الحكم (٣) وإن لم يكن مورد النص ، ألا أنه (٤) ثابت فيه (٥) بطريق أولى ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين.
نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدي الحكم إليهما (٦) نظر : من مساواته (٧) للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك (٨) ، ومن ثبوت الحكم (٩) في الصغيرين على خلاف الأصل (١٠) من حيث توقف
______________________________________________________
ـ صفة القابلية إلى حين صدور الإجازة من كلا الطرفين ، وأما إذا اشترطنا ذلك فالأصل يكون قاضيا بالبطلان لموت أحد المتعاقدين بعد إجازته وقبل إجازة الآخر ، ووجه التعدي أن اليمين لرفع التهمة في كون الارث هو السبب في الإجازة وليس الرضا بالتزويج ، والتهمة موجودة في جميع الصور.
ووجه التعدي إلى صورة واحدة كما هو مقتضى القول الثالث ، أن اليمين قد ثبتت في مورد النص ، وهو ما لو كان العقد جائزا من الطرفين ، فلو كان العقد جائزا من أحد الطرفين كما في هذه الصورة فاليمين أولى ، لأن الحكم باليمين قد ثبت في الأضعف وهو الجائز من الطرفين فثبوته في الأقوى وهو الجائز من طرف واحد بطريق أولى كما استدل في المسالك والروضة هنا.
وفيه : إن الحكم باليمين في مورد النص لم يكن من جهة كون العقد جائزا من الطرفين ، بل من جهة دفع احتمال التهمة ، والاحتمال جار سواء كان العقد جائزا من الطرفين أو من طرف واحد.
(١) أي على عدم سببية الارث في الإجازة.
(٢) أي الثاني بعد موت الأول وقبل إجازة الثاني.
(٣) من عزل نصيب الثاني بعد موت الأول الذي كان العقد لازما من جانبه ، ويعزل النصيب حتى يبلغ الثاني ويجيز ويحلف.
(٤) أي إن هذا الحكم من العزل والحلف.
(٥) في هذا المورد الذي كان العقد لازما من أحد الجانبين.
(٦) إلى الكبيرين.
(٧) دليل التعدي.
(٨) في الحكم بالحلف ، لأن الحلف لنفي احتمال التهمة ، وهي موجودة في الموردين.
(٩) دليل عدم التعدي.
(١٠) إذا الأصل يقتضي البطلان عند اشتراط بقاء المتعاقدين على صفة القابلية إلى حين صدور ـ