جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه واجازته(فلو أجاز) الأول(ثم مات) قبل بلوغ الآخر(عزل للصغير قسطه من ميراثه) على تقدير إجازته ، (وإذا بلغ الآخر) بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث ، لبطلان العقد بالرد ، (و) إن(أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ، (وورث) حين يحلف كذلك.
ومستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليهالسلام وموردها الصغيران كما ذكر (١).
ولو زوج أحد الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما (٢) بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضوليّ فمات الأول (٣) عزل للثاني نصيبه (٤) ،.
______________________________________________________
ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال عليهالسلام : يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) (١) ، وقد تقدم أن المراد من الولي هنا هو غير الأب والجد بقرينة التخيير.
(١) بأن زوجهما الفضولي.
(٢) أي أحد المتعاقدين.
(٣) وهو من لزم العقد من جانبه.
(٤) وقد وقع الخلاف بينهم في أن الحكم المتقدم بمورد النص وهو تزويج الصغيرين هل يختص به أم يتعدّى به إلى غيره ، فالمشهور على عدم التعدي ، وعن جماعة منهم النراقي وسيد العروة إلى التعدي في جميع الصور ، وعن العلامة في القواعد والشارح هنا وفي المسالك إلى التعدي في خصوص صورة واحدة ، وهي ما لو كان أحد الطرفين صغيرا وقد عقد له وليه ، أو كان بالغا رشيدا وكان العقد عن الثاني فضوليا.
وجه عدم التعدي أن الحكم من إثبات الارث بالإجازة مع اليمين على خلاف القواعد ، لأن مقتضى القواعد كفاية الإجازة الموجبة لتأثير العقد الفضولي ، ومع تحقق التأثير يحكم بالزوجية ، ولازمها التوارث عند الموت مع عدم الحلف ، فإثبات اليمين مع الإجازة ، على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده المنصوص هذا إن لم نشترط بقاء المتعاقدين على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.