وليس له تخطيه ، وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل.
(ولو زاد العبد المأذون) في المعين في الأول (١) ، (وعلى مهر المثل) في
______________________________________________________
ـ الزوجة أم لا ، فالأقسام أربعة.
الأول : أن يعيّن المرأة والمهر فيتعينان ، ولا يجوز التخطي إلى امرأة أخرى ، فإن تخطي العبد كان العقد موقوفا على إجازة المولى بناء على صحة عقد الفضولي ، وعلى الآخر يبطل ، ولا فرق بين التجاوز إلى أشرف منها وأخسّ ومساو.
الثاني : أن يطلق له في المرأة والمهر ، فللعبد أن يتزوج بمن شاء بمهر المثل أو دونه ، من حرة أو أمة ، ومن بلده وخارجه ، وسواء كان المتزوج بها شريفة أو وضيعة ، كل ذلك تمسكا بالإطلاق ، هذا وقد حمل الإطلاق في المهر على مهر المثل كما حمل الإطلاق في البيع والشراء على ثمن المثل.
الثالث : أن يعيّن المرأة ويطلق المهر ، فلا يجوز للعبد التخطي إلى غير المعيّن من المرأة وإلا كان العقد فضوليا ، والإطلاق في المهر منصرف إلى مهر المثل أو الأقل دون الزائد.
الرابع : إن يعيّن المهر ويطلق في المرأة ، فيتخير العبد في تزويج من شاء من النساء بالمهر المعين ، وإن تخطاه إلى الزائد صح العقد ولا يكون فضوليا ، بخلاف الاذن بالبيع بثمن معين فلو تخطاه كان البيع فضوليا ، والفرق أن النكاح لا يتوقف على المهر ولا تلازم بينهما فالاذن في النكاح متحقق على كل حال فلا وجه لإبطاله بخلاف البيع فإن الثمن شرط في صحته.
إذا تقرر ذلك ، فلو زاد العبد في المهر المعيّن أو في مهر المثل عند الإطلاق كان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ، كما هو مقتضى القواعد لعدم إذن من المولى في الزائد حتى يرجع فيه إلى نفس المولى ، وأما نفس المهر المعين أو مهر المثل عند الإطلاق فهل هو في ذمة المولى كما عليه المشهور لأن الاذن في النكاح مستلزم للاذن في لوازمه وتوابعه ، أو أنه في كسب العبد كما عن الشيخ وابني سعيد والبراج ، لأن المهر في قبال عوض ، والمستوفي له العبد وليس المولى ، والأظهر الأول لعدم ذمة للعبد صالحة للاشتغال ، مع ضميمة أن الكسب من جملة أموال المولى فإذنه في النكاح الموجب لالتزامه بالمهر لا يقتضي أن يتقيد المهر بنوع خاص من ماله كما لو أذن المولى للعبد في الاستدانة ، فالدين يكون في ذمة المولى وليس في خصوص نوع من أمواله وهو كسب العبد ، وكذا وقع نفس النزاع في نفقة الزوجة التي أذن المولى لعبده في التزويج منها.
(١) عند تعيين المولى للمهر.