(في الدائم والمتعة) ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولقوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (١) (ورواية سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس(منافية للأصل) وهو (٢) تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا ، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة ، فلذلك أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته (٣) ، وإذا أذن المولى لعبده في التزويج (٤) فإن عين له مهرا تعين
______________________________________________________
ـ بخلاف تزويجها نفسها فقد ثبت إذن أوليائها.
وأكثر العامة على إلغاء عبارة المرأة في النكاح مطلقا حتى في نكاح أمتها فيتولى نكاح الأمة أولياء المرأة على قول أو الحاكم على قول آخر لهم.
ثم على القول باشتراط إذن المالك. في نكاح الأمة ، ولو كان المالك أنثى ، فلا فرق بين الدائم والمنقطع ، وعن الشيخ في النهاية والتهذيب أنه يجوز للأمة أن تتزوج متعة إذا كان مالكها امرأة بغير إذنها ، لخبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره) (١) ، وهذا الخبر قد روي عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة كما سمعت ، وأخرى قد روي عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام (٢)وثالثة عن سيف عن داود بن فرقد عن الصادق عليهالسلام (٣) ، وهو اضطراب في السند على ما في المسالك بالإضافة إلى مخالفته لأصول المذهب وقواعده ، لأنه مخالف لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ومخالف لقوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (٤) ، ومخالف للنصوص.
منها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله عزوجل يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)) (٥) ، ولذا لا بد من طرحه والأعراض عنه وهذا ما عليه المشهور.
(١) النساء آية : ٢٥.
(٢) أي الأصل.
(٣) وهي العمل بالخبر الصحيح وإن لم يعمل به الأصحاب وكان مخالفا للأصول.
(٤) إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإما أن يعين المهر أم لا ، وعلى التقديرين فإما أن يعين ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المتعة حديث ١ و ٢ و ٣.
(٤) سورة النساء ، الآية : ٢٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.