الثاني (١) (صح) (٢) ، للإذن في أصل النكاح ، وهو (٣) يقتضي مهر المثل على المولى ، أو ما عينه(وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ، ومهر المثل) ، أو المعين(على المولى) ، وكذا النفقة ، وقبل : يجب ذلك (٤) في كسبه.
والأقوى الأول ، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه ، والمهر والنفقة من جملتها ، والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء ، لامتناع التكليف بما لا يطاق فيكون على المولى كسائر ديونه (٥).
وأما الزوجة فإن أطلقها تخير (٦) ما يليق به ، وإن عين تعينت ، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى ، (ومن تحرر بعضه (٧) ليس للمولى إجباره على النكاح) مراعاة لجانب الحرية ، (ولا للمبعض الاستقلال) مراعاة لجانب الرقية ، بل يتوقف نكاحه على رضاه ، وإذن المولى جمعا بين الحقين.
(الثامنة : لو زوّج الفضولي الصغيرين (٨) فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم) من
______________________________________________________
(١) عند إطلاق المولى للمهر.
(٢) أي صح عقد النكاح ، ولا يكون فضوليا وإن تخطى العبد في المهر المأذون فيه ، لأن النكاح لا يتوقف على المهر ، فالاذن في النكاح متحقق على كل حال.
(٣) أي الاذن في النكاح من المولى.
(٤) من مهر المثل أو المعين وكذا النفقة.
(٥) التي استدانها ولو بواسطة العبد ولا تتقيد بنوع خاص من أمواله.
(٦) أي العبد.
(٧) من تحرر بعضه فليس للمولى إجباره على النكاح ، لأنه صار شريكا للمولى في الحق المتعلق برقبته ، فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، ومن جملة التصرفات النكاح ، فليس للمولى إجباره عليه مراعاة لجانب الحرية ، لأن الحر لا يجبر على النكاح ، وليس للعبد الاستقلال بالنكاح مراعاة لجانب الرقية ، بل يعتبر في النكاح حينئذ صدوره عن إذنهما معا ، ويكون المهر والنفقة حينئذ بالنسبة ، وأما الزيادة هنا عن المهر المعين أو مهر المثل فتتعلق بجزئه الحر.
(٨) قد تقدم لو زوج الأبوان الصغيرين ، فالزواج لازم عليهما بعد البلوغ والرشد ، بلا خلاف في الصبية وعلى المشهور في الصبي ، وعن الشيخ وبني البراج وحمزة وادريس أن للصبي خيار الفسخ والإمضاء بعد البلوغ لخبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام (إن ـ