هنا (١) عدم الخيار ، كما أن المتجه هناك (٢) ثبوته (٣).
وأما تزويجها بغير الكفو ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد (٤) ، وكذا القول (٥) في جانب الطفل (٦) ، ولو اشتمل على الأمرين (٧) ثبت التخيير فيهما (٨). وعبارة الكتاب في اثبات أصل التخيير فيهما (٩) مجملة تجري على جميع الأقوال (١٠).
(السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا) من أحد الجانبين ، أو منهما(يقف على الإجازة من المعقود عليه) إن كان كاملا ، (أو وليه) الذي له مباشرة العقد إن لم يكن (١١) ، (ولا يبطل) من أصله(على الأقرب) (١٢).
______________________________________________________
(١) فيما لو زوجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة.
(٢) فيما لو زوجها بدون مهر المثل من غير مصلحة في ذلك.
(٣) أي ثبوت الخيار.
(٤) قد تقدم الكلام فيه.
(٥) في جميع التفاصيل المتقدمة.
(٦) فيما لو زوجه بأزيد من مهر المثل أو بالمعيبة أو بغير الكفؤ له.
(٧) من عدم الكفاءة ووجود العيب.
(٨) أي له خياران حينئذ من جهتين ، وفائدته أنه لو أسقط أحدهما فيبقى الآخر حينئذ.
(٩) في المهر والعقد.
(١٠) لأن قول الماتن (فيتخير بعد الكمال) مجمل ، وكل الأقوال المتقدمة قد ثبت فيها التخيير إلا القول المنسوب للشيخ بلزوم العقد والمهر ، وعليه فيمكن حمل كلام الماتن على هذه الأقوال كلها.
(١١) أي المعقود عليه كاملا.
(١٢) اختلف الأصحاب في عقد النكاح إذا وقع فضولا هل يكون صحيحا ، بمعنى وقوفه على الإجازة أم باطلا من أصله فلا تصححه الإجازة ، ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أحد قوليه وهو قوله في النهاية والتهذيب والاستبصار إلى الأول ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ووافقه فخر المحققين إلى الثاني.
هذا واستدل للأول بأنه عقد صدر من أهله فوقع في محله فلا بدّ أن يكون صحيحا ، ونعني بأهله الكامل ، وبمحلّه العين القابلة للعقد ، ولا مانع من نفوذه إلا تعلقه بحق ـ