.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الغير فإذا أجازه تمّ ودخل في عموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، وللأخبار فمنها ما قد ورد في الحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك) (٢) وصحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام (سأله عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار) (٣) بناء على إرادة الولي العرفي كالحاكم والوصي والأخ والعم من الولي الوارد في الخبر ، لا الشرعي كالأب والجد وإلا لم يكن لهما الخيار لعموم أدلة ولاية الشرعي ، ولإطلاق النصوص (٤) التي تقدم بعضها من أن الصبية إذا زوجها أبوها ليس لها معه أمر بعد البلوغ ، ومنها ما قد ورد في العبد كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله أن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز) (١).
واستدل للثاني بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى كخبر أبي العباس البقباق (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها ، قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)) (٢) ومثله غيره.
ولكن هي ظاهرة في السؤال عن صحة العقد بدون الاذن ولا الإجازة فلا تشمل مقامنا ، وهو وقوع الإجازة ، ولو سلم عمومها فيتعين حملها على ذلك جمعا بين الأخبار.
واستدل الشيخ على البطلان أيضا بأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة وهي منتفية في محل النزاع ، وفيه : إنه مصادرة بعد ما عرفت صحة العقد الفضولي مع الإجازة من الأخبار المتقدمة.
واستدل فخر المحققين بأن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٢ و ٣.
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.