والثاني عدمه (١) ، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده.
وقيل : ليس لها الخيار مطلقا (٢) ، لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو (٣) ، وهو (٤) جائز للذي بيده عقدة النكاح. وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى.
وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل (٥) ، وفي توقف ثبوته (٦) على الدخول ، أم يثبت بمجرد العقد قولان (٧).
وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان : من التزامه (٨) بحكم العقد وهذا (٩) من جملة أحكامه. ومن دخوله (١٠) على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا.
ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه (١١) ، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر ، أو غير ذلك (١٢) ففي تخيرها قولان (١٣) ، والمتجه
______________________________________________________
(١) عدم التخيير في العقد كما هو مقتضى القول الرابع والخامس.
(٢) لا في العقد ولا في المهر ، وهو القول الخامس بتمامه.
(٣) أي العفو على المهر.
(٤) أي العفو.
(٥) إن فسخت في المهر المسمى.
(٦) أي ثبوت مهر المثل.
(٧) لم أعثر على هذا الخلاف في كتب القوم.
(٨) دليل عدم جواز الخيار للزوج لو فسخت المسمى ، وحاصل المعنى أنه قد التزم الزوج بهذا العقد الواقع على دون مهر المثل ، ولا بد أن يلتزم بآثاره ومن جملة آثاره الخيار لها في المسمى.
(٩) أي فسخها للمسمى.
(١٠) دليل جواز الخيار.
(١١) أي أضعاف مهر المثل.
(١٢) من المصالح لدفع الضرر أو جلب النفع.
(١٣) وقد عرفت أن عدم الخيار هو المعتمد في الفتوى كما عن جامع المقاصد ، وقد تقدم نقله.