(ولا الوكيل (١) بدون مهر المثل ، ولا بالمجنون (٢) ، ولا بالخصي) ، ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ ، (و) كذا(لا يزوج الولي الطفل (٣) بذات العيب فيتخير) كل منهما (٤) ، (بعد الكمال) لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي ، لكن في الأول (٥) إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة (٦) تخيّرت في المهر على أصح القولين (٧) ، وفي تخيرها في أصل العقد قولان : أحدهما التخيير (٨) ، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى (٩) ، فمتى لم يكن ماضيا (١٠) كان لها فسخه (١١) من أصله.
______________________________________________________
ـ للمسألة ، خصوصا الثاني ، فإنه مع إطنابه في المسألة لم يأت بشيء محرّر فيها ، لا في الموضوع ولا في الحكم) انتهى.
(١) كل ما جرى في الولي يجري في الوكيل الذي وكلته البالغة الرشيدة المالكة أمرها.
(٢) إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي أو غيرهما ممن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ ، صح العقد للأصل وقيام الولي مقام المولّى عليه الذي يجوز له فعل ذلك لو كان كاملا ، إذ العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة ، نعم لو كان غير كفؤ فلا يجوز للولي تزويجها ولو وقع لكان لها الخيار دفعا للضرر وعلى كل فإذا صح العقد ممن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ كان لها الخيار بعد كمالها للضرر في الإلزام ، وهو منفي ، ولإطلاق ما دل على الفسخ بأحد العيوب الشامل لما نحن فيه بعد أن كان الصغر في المولى عليه بمنزلة الجهل لو كان مباشرا فيتخير حينئذ ، وعن الشيخ في الخلاف القول بصحة العقد من دون خيار ، وعن الشافعية قول بعدم صحة العقد وكذا الكلام لو زوج الولي الصغير بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ.
(٣) وكذا الوكيل بالنسبة إلى الكبير البالغ الكامل.
(٤) أي كل من الزوج والزوجة.
(٥) وهو تزويج الولي الصبية بأدون من مهر المثل.
(٦) أي بدون مصلحة في ذلك ، وليس المراد منه وجود مفسدة وإلّا لبطل العقد.
(٧) والقول الآخر أنها لا تتخير في المهر وأنه صحيح ولازم كما هو مقتضى القول الخامس ، وأما القول الأول فهو القول الرابع المتقدم.
(٨) كما هو مقتضى القول الثاني المتقدم.
(٩) وهو دون مهر المثل.
(١٠) أي فاسدا بمعنى لا تلزم بالقبول به للضرر عليها.
(١١) أي فسخ العقد من أهله ، ولا يقتصر على فسخ المهر.