ليس مانعا منه(وإن اشتراها) العبد(لنفسه بإذنه ، أو ملّكه إياها) بعد شرائها له(فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول) ، لبطلان الشراء والتمليك ، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع ، أو السيد(وإن حكمنا بملكه بطل العقد) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة واستباح بضعها بالملك.
(أما المبعّض (١) فإنه) بشرائه لنفسه ، أو بتملكه (٢) (يبطل العقد قطعا) (٣) لأنه بجزئه الحر قابل للتملك ومتى ملك ولو بعضها (٤) بطل العقد.
(الخامسة : لا يزوج الولي (٥) ،.)
______________________________________________________
من العبد إذا ملكت زوجها كخبر سعيد بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء) (١) مع ضميمة عدم القول بالعضل ، ويستدل للحكم هنا بقوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٢) بناء على ظهوره في منع الجمع بينهما لأن التفصيل قاطع للشركة ، فالحلية إما بالعقد وإما بالملك ، وكل واحد منهما سبب تام في الإباحة ، وفي حال الاجتماع إما أن يرتفع تأثيرهما وهو معلوم الفساد وإما أن يجتمعا في التأثير وهو على خلاف ظاهر الآية فيتعين أن يكون المؤثر واحدا وما هو إلا الطارئ لأنه إذا ثبت الثاني لا بدّ أن يرتفع الأول لاستحالة الجمع بينهما ، وبه ثبت بطلان العقد وأن التحليل بالملك.
(١) وهو من تحرر بعضه فلو اشترى زوجته الأمة من سيدها بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به ، أو مشتركا بينه وبين مولاه ، لأنه صار مالكا لها ـ على تقدير كون المال له ـ أو مالكا لبعضها ـ على تقدير كون المال مشتركا ـ وعلى كل فيبطل عقد النكاح وتحل له بالملك.
(٢) من المولى.
(٣) سواء قلنا بجواز تملكه أم لا.
(٤) فيما لو اشتراها بمال مشترك بينه وبين غيره.
(٥) إذا زوج الولي الصغيرة لمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفو الحر السالم من العيب لم يكن لها اعتراض بعد الكمال في العقد ، ولا في المهر بلا خلاف فيه ولا إشكال ، للأخبار.
منها : خبر عبد الله بن الصلت (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٦.