ومورد النص الأختان كما ذكر ،
وفي تعديه (١) إلى مثل الأم والبنت وجهان : من عدم (٢) النص وكونه (٣) خلاف الأصل فيقتصر فيه (٤) على مورده. ومن اشتراك (٥) المقتضي.
والأول (٦) أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ، أو اطلاقهما ، أو سبق تأريخها ، ومع عدمها يحلف هو ، لأنه منكر.
(الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق) (٧) فإن شراءها لسيده
______________________________________________________
(١) أي تعدي الحكم كما عن صاحب الجواهر ضرورة عدم مدخلية الأخوة في الحكم وإنما المناط هو عدم جواز الجمع بين المرأة التي ادعى زوجيتها وبين المرأة التي تدعى زوجيته ، وهذا شامل للأم والبنت.
وعن المحقق الثاني الجزم بالعدم لأن الحكم المذكور في النص على خلاف القواعد فيقتصر فيه على مورده.
(٢) الدليل على عدم التعدي.
(٣) أي كون الحكم المذكور في الأختين.
(٤) أي في الحكم المنصوص على الأختين.
(٥) دليل التعدي ، وهو أن المناط في الأختين حرمة الجمع وهو موجود في الأم والبنت.
(٦) وهو عدم التعدي أقوى وعليه لا بدّ من إجراء القواعد في هذه المسألة ، فلو ادعت الأم عليه الزوجية فأنكر ، وادعى الزوجية على البنت ، فلو انفردت الأم بالبينة فتقدم بينتها لأنها مدعية ، ولو قدّم كل واحد منهما بينة فتقدم بينتها عند إطلاقهما لأنها مدعية ، والبينة على المدعي ، وكذا تقدم بينتها عند سبق تاريخها لبطلان البينة المقابلة حينئذ.
ومع عدم البينة من جانب الأم فالرجل منكر ومطالب باليمين فإن حلف سقطت دعوى الأم وتبقى دعوى الرجل على البنت فإن قدم بينة فهو وإلا فتحلف البنت وتسقط دعواه.
(٧) إذا تزوج العبد بمملوكة لغير سيده ، ثم اشتراها العبد بإذن مولاه ، فإن اشتراها للمولى فالعقد باق على حاله ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويظهر منهم أنه من المسلمات ، إذ ليس ما يحتمل لإبطال العقد إلا الانتقال من مالك إلى آخر ، وهو ليس بمبطل بالاتفاق.
وإن اشتراها العبد لنفسه أو ملّكه إياها مولاه بعد ابتياعها ، فإن قلنا إن العبد لا يملك فالعقد باق على حاله لعدم حصول ما يقتضي رفعه ، بعد عدم تحقق ملكيته لزوجته المملوكة ، وإن قلنا إن العبد يملك مطلقا أو في نحو هذا الفرض بطل العقد وحلّت له بالملك ، بلا خلاف ظاهر ، وعليه الإجماع كما في الجواهر في مبحث بيع الحيوان من بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه ، ويؤيده النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة ـ