زنت ، وقد عتق منها ثلاثة أرباعها.
فقال «عليه السلام» : يجلد منه بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق.
وقال زيد بن ثابت : تجلد بحساب الرق.
فاعترض عليه أمير المؤمنين «عليه السلام» بأنه هلا جلدها بحساب الحرية ، فإنها فيها أكثر.
فقال زيد : لو كان كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية.
فقال «عليه السلام» : أجل ذلك واجب ، فأفحم زيد (١).
ولكن عثمان خالف عليا ، وصار إلى قول زيد رغم ظهور الحجة عليه.
ولعل هذه الإرهاصات في علم زيد بالفرائض قد أريد منها أن يعوض عن فشله ذاك بمنحه أوسمة الجدارة مضادة لعلي «عليه السلام» وتنكرا له.
أبو عمر والراية لزيد في تبوك :
قال أبو عمر : «.. وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عمارة بن حزم ، فأخذها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ودفعها إلى زيد بن ثابت.
فقال عمارة : يا رسول الله ، أبلغك عني شيء؟!
قال : لا ولكن القرآن مقدم ، وزيد أكثر منك أخذا للقرآن. وهذا عندي خبر لا يصح ، والله أعلم» (٢).
__________________
(١) راجع قاموس الرجال ج ٤ ص ٢٤٠ عن إرشاد المفيد.
(٢) الإستيعاب بهامش الإصابة ج ١ ص ٥٥٢ ، والخبر في مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٤٢١ ، ومغازي الواقدي ج ٣ ص ١٠٠٣ ، والإصابة ج ١ ص ٥٦١ ، وتهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٤٤٩ ، وتهذيب الأسماء ج ١ ص ٢٠١ ، وأسد الغابة ج ٢ ص ٢٢٢.