مواضع الخمس في الكتاب والسنة :
لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس لله ولرسوله ، ولذوي قرباه ، ولليتامى ، وللمساكين ، وأبناء السبيل. وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض (١).
وأما اليتامى والمساكين في الرواية ؛ فقد روي عن علي بن الحسين «عليه السلام» أنه قيل له : إن الله تعالى قال : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ)؟ (٢).
فقال : أيتامنا ومساكيننا (٣).
وفي روايات أئمة أهل البيت «عليهم السلام» : أن سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى للإمام «عليه السلام» ، وسهم اليتامى لبني هاشم ، والمساكين وأبناء السبيل منهم (٤) ، وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب (٥).
ويشترك في الخمس الذكر منهم والأنثى ؛ فيقسم نصف الخمس على
__________________
ص ١٥٩ ، والنسائي كتاب الزكاة ج ١ ص ٣٦٦ ، ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٩٠ و٩١ ، وكنز العمال ج ٦ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٦ ، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧ ، والبحار ج ٩٦ ص ٥٧ ، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٢.
(١) راجع : تفسير الطبري ج ١٥ ص ٥٠٤ و٥٠٦ وبهامشه تفسير النيسابوري ج ١٥ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٦٥ و٦١ ، والأموال لأبي عبيد ص ٢٢ و٤٤٧ و٤٥٣ و٤٥٤.
(٢) الآية ٧ من سورة الحشر.
(٣) تفسير النيسابوري بهامش الطبري ، وتفسير الطبري ج ١٥ ص ٧.
(٤) راجع : الوسائل ج ٩ ص ٣٥٦ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦١ و٣٦٢.
(٥) الوسائل ج ٩ ص ٣٥٨ و٣٥٩ ، ومقدمة مرآة العقول للعسكري ج ١ ص ١١٦ و١١٧.