٢١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ابن يحيى ، وعن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال عليهالسلام : « إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك صلاة قائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتمّها وأركع فتلك تحسب لك بصلاة قائم » ١.
٢١٥ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس » ٢.
٢١٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن علي بن أبي حمزة ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه من النافلة ؟ قال عليهالسلام : « ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود » ٣.
٢١٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (في حديث) قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن تبعيض السورة ؟ فقال عليهالسلام : « اكره ذلك ولا بأس به في النافلة » ٤.
٢١٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه ؟ قال
____________
(١) التهذيب ٢ / ١٧٠ حديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٠١ حديث ٣.
(٢) قرب الاسناد : ٩٦ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٣٥ حديث ٦.
(٣) الكافي ٣ / ٤٥٥ حديث ٢٠ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٣٥ حديث ٢.
(٤) التهذيب ٢ / ٢٩٦ حديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٣٧ حديث ٤.