عليهالسلام : « إذا حسن غيرها فلا يفعل وأن لم يحسن غيرها فلا بأس » ١.
٢١٩ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح » ٢.
٢٢٠ ـ الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن قائد الخياط ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال عليهالسلام : « أتم ولو مررت به ماراً » ٣.
٢٢١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام سألته عن الرجل يصلي في الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال عليهالسلام : « إن شاء جهر وأن شاء لم يفعل » ٤.
٢٢٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأوّل عليهماالسلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال عليهالسلام : « لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقربها من الليل » ٥.
٢٢٣ ـ علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال عليهالسلام : « إن كان متعمداً فلا صلاة له وأن كان نسي فلا بأس » ٦.
٢٢٤ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي
____________
(١) التهذيب ٢ / ٧١ حديث ٢٦٣ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٣٨ حديث ١.
(٢) قرب الاسناد : ٩٣ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٤٢ حديث ١٣.
(٣) كامل الزيارات : ٢٥ ، وسائل الشيعة ٥ / ٤ حديث ٣٠.
(٤) التهذيب ٢ / ١٦٢ حديث ٦٣٦ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٦٥ حديث ٦.
(٥) الفقيه ١ / ٢٠٣ حديث ٩٢٦ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٦٤ حديث ٣.
(٦) كتاب علي بن جعفر ١٠ / ٢٧١ ، وسائل الشيعة ٤ / ٧٦٧ حديث ٥.