١٨ ـ محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة أو الكلب والهرّة فقال عليهالسلام : « يجزيك أن تنزح منها دلاءً فان ذلك يطهرها أن شاء الله » ١.
١٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام قال سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال عليهالسلام : « انزح من مائها سبع دلاء ثم توضأ فلا بأس ». قال وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال عليهالسلام : « ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضأ فلا بأس » ٢.
٢٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ابن علي ، عن علي بن جعفر ، قال سألته ، عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال عليهالسلام : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ثم يتوضأ ولا بأس به. قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال عليهالسلام : « ينزح منها دلاء يسيره ثم يتوضأ منها » ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال عليهالسلام : « ينزح منها دلاء يسيرة » ٣.
٢١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ذلك » ٤.
____________
وسائل الشيعة ١ / ١٣٣ حديث ٣.
(١) التهذيب ١ / ٢٣٧ حديث ٦٨٦ ، الاستبصار ١ / ٤٣ حديث ١٢٠.
(٢) مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ١٠ / ٢٩٠ ، وسائل الشيعة ١ / ١٣٩ حديث ١٤.
(٣) التهذيب ١ / ٢٤٦ حديث ٧٠٩ ، صفحة : ٤٠٩ حديث ١٣٨٨.
(٤)
الكافي ٣ / ٧٣ حديث ٦٢٧ ، والاستبصار ١ / ١٤ حديث ٢٧ رواه الشيخ باسناده عن محمّد
بن يعقوب ، ثم