١٣ ـ علي بن جعفر ، عن أخيه قال سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء به ؟ قال عليهالسلام : « لا يصلح » ١.
١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينهما وبين الكنيف خمس أذرع أقل أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال عليهالسلام : « ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » ٢.
١٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن كردويه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال عليهالسلام : « تنزع منها ثلاثون دلواً » ٣.
١٦ ـ عن المفيد ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرجين أيصلح الوضوء منها ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس » ٤.
١٧ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب ؟ قال عليهالسلام : « ينزح منها ثلاثون دلواً وان كانت مبخرة » ٥.
____________
حديث ١٣.
(١) بحار الأنوار ١٠ / ٢٦٠ كتاب علي بن جعفر ، وسائل الشيعة ١ / ١١٦ حديث ١٦.
(٢) الكافي ٣ / ٨ حديث ٤ ، والفقيه ١ / ١٣ حديث ٢٣ ، والتهذيب ١ / ٤١١ حديث ١٢٩٤ ، والاستبصار ١ / ٤٦ حديث ١٢٩ ، وسائل الشيعة ١ / ١٢٦ حديث ٤.
(٣) التهذيب ١ / ٢٤١ حديث ٦٩٨ ، الاستبصار ١ / ٣٥ حديث ٩٥ ، وسائل الشيعة ١ / ١٣٢ حديث ٢.
(٤) التهذيب ١ / ٢٤٦ حديث ٧ ، الاستبصار ١ / ٤٢ حديث ١١٨ ، الوسائل ١ / ١٢٧ حديث ٨.
(٥)
التهذيب ١ / ٤١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ / ٤٣ حديث ١٢٠ ، الفقيه ١ / ١٦ حديث ٣٥ ،
وفيه ماء الطريق ،