٢٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال سُئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال عليهالسلام لا بأس » ١.
٢٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة ؟ أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال عليهالسلام : « أن كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفاً إمامه وكفاً عن يمينه وكفاً عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وأن كان الماء متفرقاً فقدر أن يجمعه وإلّا اغتسل من هذا ومن هذا وأن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فان ذلك يجزيه » ٢.
٢٤
ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال سألته أو سأله
غيري عن الحمام ؟ قال عليهالسلام أدخله بميزر ، وغض
بصرك ولا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب
____________
قال هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره قال ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد.
(١) الكافي ٣ / ١٥ حديث ٤ ، الفقيه ١ / ١٠ حديث ١٧ ، وسائل الشيعة ١ / ١٥٤ حديث ٩.
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ رواه عن عبد الله بن الحسن نحوه ، وسائل الشيعة ١ / ١٥٦ حديث ١.