فقال عليهالسلام : « إذا جرى فلا بأس به ». قال وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال عليهالسلام : « لا يغسل ثوبه ، ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس » ١.
٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عن المطر يجري في كل مكان فيه العذره فيصيب الثوب أيصلي فيه ؟ قبل أن يغسل ؟ قال عليهالسلام إذا جرى به المطر فلا بأس ٢.
١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال عليهالسلام : « إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وأن كان شيئاً بيناً فلا يتوضأ منه » ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال عليهالسلام : « لا » ٣.
١١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال عليهالسلام : « يكفّى الإناء بمعنى يقلبه أو يكبه » ٤.
١٢ ـ محمّد بن الحسن عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال عليهالسلام : « لا إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء » ٥.
____________
(١) الفقيه ١ / ٧ حديث ٦ ، ٧ ، بحار الأنوار ٨٠ / ١١ حديث ١ ، التهذيب ١ / ٤١١ حديث ١٢٩٧ ، وصفحة : ٤٠٨ حديث ١٣٢١ ، وسائل الشيعة ١ / ١٠٨ حديث ٢.
(٢) بحار الأنوار ج ١٠ / ٢٦٠ ووسائل الشيعة ج ١ / ١١٠ حديث ٩.
(٣) الكافي ٣ / ٧٤ حديث ١٦ ، التهذيب ١ / ٤١٢ حديث ١٢٩٩ ، والاستبصار ١ / ٢٣ حديث ٥٧ ، وسائل الشيعة ١ / ١١٢ حديث ١.
(٤) التهذيب ١ / ٣٩ حديث ١٥ ، والقاموس المحيط ١ / ٢٧ ، وسائل الشيعة ١ / ١١٤ حديث ٧.
(٥)
التهذيب ج ١ / ٤١٩ حديث ١٣٢٦ ، والإستبصار ج ١ / ٢١ ، حديث ٤٩ وقرب الاسناد ص / ٨٤
ووسائل الشيعة ج ١ / ١١٥