«ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أو سق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة» ، قال سفيان : وكان عمرو بن دينار ، ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى.
* * *
__________________
ـ وكذا أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢ / ١٣٣) الزكاة ، باب : ما أرى زكاته فليس بكنز ، ومسلم في «صحيحه» في أوّل كتاب الزكاة حديث رقم ٩٧٩ ، وأبو داود في «سننه» (٢ / ٢٠٨) الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة ، والترمذي في «سننه» (٢ / ٦٩) الزكاة ، باب : صدقة الزرع حديث ٦٢٢ ، وقال : حديث حسن صحيح ، ومالك في «الموطأ» (١ / ٢٤٤) الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة. والنسائي في «سننه» (٥ / ١٧ و ١٨ و ٣٦ و ٤٠) الزكاة في أبواب متعددة ، وابن ماجة في «سننه» (١ / ٥٧١) الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث رقم ١٧٩٣ من طرق عن أبي سعيد ـ رضياللهعنه ـ مثله.
وكذا البغوي في «شرح السنة» (٥ / ٤٩٩) ، وقال : حديث متفق على صحته ، وله شاهد حسن من حديث جابر ـ رضياللهعنه ـ عند ابن ماجة.
الوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث. فجملة الأوسقة الخمسة ثمانمئة منّ.
والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل. ويقال : الذود للإناث ، والأوقية : هي أربعون درهما.
كذا شرحها البغوي في المصدر السابق. (٥ / ٥٠٠).