والفرس أن لا يحموا شيئا كان للمؤمنين من أموالهم عند النبط والعرب من حيث نفاذ هذه الصحيفة ، فإن مكثوا فلنا عشور (١) العرب والروم وأهل المدينة وإن شاءوا أن يذهبوا ذهبوا حيث شاءوا من الأرض بأموالهم ، فإنّ ذمّة أبي عبيدة والمؤمنين لهم بهم (٢) ، وإنّ للمؤمنين ما عرفوا من أموالهم عند الروم والعرب ، وإنّ لنا عندهم كل نفس حرّة مسلمة فيهم في رومهم وفرسهم وعربهم (٣) ونبطهم ، والله هو الشاهد على هذه الصحيفة ، ويزيد بن أبي سفيان ، ومعمر بن رانم (٤) ، وكتب عبد الله بن رومان وختم أبو عبيدة بخاتمه (٥).
وروى عن محمّد بن يعقوب بن حبيب الغسّاني ، عن ابن (٦) عائذ بهذا الإسناد ، وقال : معمر بن وثاب : وهذا الصواب.
__________________
(١) بالأصل وم : «عبور» والمثبت عن المطبوعة.
(٢) «بهم» سقطت من م.
(٣) عن المطبوعة وبالأصل وم : وريهم.
(٤) كذا بالأصل وم.
(٥) ورد نص لكتاب أبي عبيدة لأهل بعلبك في فتوح البلدان ص ١٥١ باختلاف واختصار. وثمة إشارة في معجم البلدان (بعلبك) إلى أن أبا عبيدة صالحهم على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم كتابا أجّلهم فيه شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ، فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه الجزية.
(٦) بالأصل وم : «أبي» خطأ والصواب ما أثبت وهو محمّد بن عائذ ، وقد مرّ في السند.