الصفحه ٦٩ : وإلا فلا
محذور فى ذلك ، كيف والخروج من الخلاف مطلوب وهو هنا قوى؟ والله أعلم. وبعض الناس
يعارض القول بأن
الصفحه ٧٢ : لم يوضع موضعه
إلا بنص من النبى صلىاللهعليهوسلم ، فهو كبعض آيات القرآن لا يجوز نقلها من موضعها إلى
الصفحه ٧٥ : : ما وجه تذكير لضمير من قوله : «إلا قسمته» مع أن مرجعه مؤنث قلت : ذكر
باعتبار المال ثم قال الدمامينى
الصفحه ٧٦ :
الباب المستثنى على غيره ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يوقف دارا على أن تبقى ذاتها
غير منتفع بها؟ وإن كان
الصفحه ٨٣ : أوقاف يعمر منها وإلا فيقوم بها المسلمون من
أموالهم طيبة قلوبهم (النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
الصفحه ٨٦ : ذلك وليس الحامل
للفاعلين على ذلك إلا إظهار أبهة الكعبة وأنه لا يليق بجلالتها إبقاء ما خلق أو
عتق فيها
الصفحه ٨٧ : كسوتها ؛ لأنه لا
يصرف من بيت المال إلا فى واجب ، وقد كساها النبى صلىاللهعليهوسلم ولا ينافى ذلك حديث
الصفحه ٨٩ : ابن عباس وعائشة رضى الله عنها
وألا تباع كسوتها ويجعل ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن السبيل ، قال
الصفحه ٩١ : فعلى تسويته بين الكعبة
والمساجد فى إجراء الخلاف وهذا لا ينبغى لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد ألا
الصفحه ٩٢ : ولا زكاة فيه عليه ، فلم يثبت فى الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما ينسب
إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى
الصفحه ٩٣ : ورد فى الحديث فى أرواح الشهداء تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش ولعل من هنا
جعلت القناديل فى المساجد وإلا
الصفحه ٩٤ : تعمرونها إلا قليلا» فالمذموم عدم العمارة بالعبادة أو الجمع بينه وبين الزخرفة
أو الزخرفة الملهية عن الصلاة
الصفحه ٩٥ : مسعود رضى الله عنه : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
حسن» فكل ذلك حسن ، ولا يكره منه إلا ما يشغل
الصفحه ٩٦ : ء إلا قدر أجرة عمله فلا شيء فيه
، وفى النوادر عن مالك لا بأس أن يحل المصحف بالفضة ولقد نهيت عبد الصمد أن
الصفحه ١٠٥ : فى السنة المذكورة وقال : لا
يمكن ذلك إلا بإذن السلطان ـ يريد صاحب مصر وهو إذ ذاك الناصر محمد بن