الصفحه ٨١ :
المحل الخالص يمكن من مال موروث لا وارث له أو من مال الجزية الزائد عن المقررين
فيما إذا أخذ من أهل الذمة
الصفحه ١٢٤ : فى جزء ابن زنبور من رواية الكلبى عن أبى صالح ، وكنت سمعت شيخنا رضى الدين
الطبرى بمكة يقول : إن قبر
الصفحه ٢٠ : حينئذ فى جزء من البيت وكان منتهاه إلى قريب من الركن ، ولم يكن من
هذه الزيادة الظاهرة تحت الحجر الأسود ثم
الصفحه ٨٢ : بإسلامهم ،
فإن لم يشرط لكن سكنها الكفار بخراج فهى جزية تسقط بإسلامهم ، وأما البلاد التى
فتحت قهرا وقسمت بين
الصفحه ١١٣ : عن ذلك ، وإنما قال له مالك ذلك وكف الخليفة تعظيما للبيت
واحتراما له ، والتعظيم والحرمة ثابتان للجز
الصفحه ١٦٣ : وبينها من المخاطبات فى جزء سميناه تاج الرسائل ومنهاج الوسائل ، يحتوى فيما
أظن على سبع أو ثمان من أجل
الصفحه ١٩٢ : مثل الجزء الذى لا يتجزأ كما قال به جمع ليفيد
أخذ الميثاق من ذرية آدم عليهالسلام وإخراجهم من ظهره فخلق
الصفحه ٢٠٨ : استلزام تجدد الجزء بتجدد الكل لكن المشهور
من مذهبهم القول ببناء الأجسام ، وعدم بقاء الأعراض ، فلزمهم القول
الصفحه ٩٥ : وتعليق قناديل
الذهب فيه جائز ، وقال صاحب الكافى : لا بأس ، يدل على أن المستحب غيره ، قال : وأصحابنا
جوزوا
الصفحه ٥٣ :
فى الثالثة ، قال
العلقمى فى حاشيته على الجامع الصغير فى شرح هذا الحديث : أما الثالثة فهى هدم ذى
الصفحه ٢٨٩ : أنه وقف عليه وأذن الناس بالحج
وقد تقدم عن ابن اسحق وغيره الثالث أن إبراهيم جاء يطلب ابنه إسماعيل
الصفحه ١٤ : الوزراء الكرام ، وصفوة الصفوة من أرباب الدولة
العظام مختار الخلافة الخاقانية لكفالة كافة مهمات المسلمين
الصفحه ٩٩ : قد أتاها للزيارة ولم
يحصل من أحد إنكار للقناديل الذهب التى هناك فهذا وجه كاف
الصفحه ٢٥٣ :
رعيته واجتناب ما
يخاف فيه تولد ضرر عليهم فى دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية كافة الزكاة وإقامة
الحد
الصفحه ٣٣٣ : قاضى القضاه حاكم الحكام نقى الدين أبو الحسن على بن عبد
الكافى السبكى رحمهالله تعالى جاءنى سؤال أيهما