محمد بن مرزوق الزعفرانى الشافعى فى مناسكه وروى الأزرعى عن مكحول مرسلا أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال النظر فى زمزم عبادة وهى تحط الخطايا ومنها أن الله تعالى خصه بالملوحة ليكون الباحث عليها الملح الإيمانى ولو جعله عذبا جدا لغلب الطبع البشري ، وبهذا يرد على ابى على المعرى قوله لك الحمد أمواه البلاد بأسرها عذاب ، وحصنت بالملوحة زمزم ، ومنها أن من حثى على رأسه ثلاث حثيات ، لم تصبه ذلك أبدا ، رواه الفاكهى عن بعض ملوك الروم ، أنه وجد ذلك فى كتبهم خاتمة يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته مادام فى محله فإذا نقل تغير قال فى المقاصد الحسنه وهذا شىء لا أصل له فقد كتب النبى صلىاللهعليهوسلم إلى سهيل بن عمرو «إن جاءك كتابى ليلا فلا تصبحن ، أو نهارا فلا تمسين ، حتى تبعث إليّ بماء زمزم» وفيه أن بعث له بزادتين ، وكان حينئذ بالمدينة قبل أن تفتح مكة ، وهو حديث حسن بشواهده وروى الترمذى وحسنه ابن خزيمه فى صحيحه والحاكم والبيهقى عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها حملت ماء زمزم فى القوارير ، وقالت : حمله رسول الله صلىاللهعليهوسلم فى الأداوى والقرب ، وكان يصب منه على المرضى ويسقيهم ، وروى الطبرانى عن حبيب بنى أبى ثابت قال : سألت عطاء عن حمل ماء زمزم قال : قد حمله رسول الله صلىاللهعليهوسلم وحمله الحسين ـ رضى الله عنه ـ وأعلم أنه يجوز نقل ماء زمزم باتفاق الأئمة الأربعة بل هو مستحب عند الشافعية والمالكيه والفرق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرم فى عدم جواز نقلها وجواز نقل ماء زمزم أن الماء ليس شىء يزول فلا يعود ، أشار إلى هذا الفرق الإمام الشافعى كما حكاه عنه البيهقى وقال ابن العماد واختلفوا فى استعمال زمزم فمذهبنا لا يكره استعماله فى شىء من الطهارات كسائر المياه لأنه صلىاللهعليهوسلم توضأ فيه ، لكن قال أبو الفرج العجلى فى نكت الوسيط والوجيز الأولى : أن لا يتطهر به لحرمته وكرامته وقد روى عن العباس ـ رضى الله عنه ـ أنه قال لا أحله لمغتسل وهو للشارب حل وبل والبل بكسر الباء الموحدة وبالآم الشفاء أى هو حلال وشفاء للشارب ، يقال : بل من مرضه إذا شفي ، وكان ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ إذا شرب ماء زمزم قال : «اللهم إنى أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء» وقال صلىاللهعليهوسلم : ماء زمزم