سنة ، وجاء السؤال في البيت التالي : ـ
|
يد بخمس مئين عسجد وديت |
|
ما بالها قطعت في ربع دينار؟ (١) |
فأجاب السّيد المرتضى رحمة الله ببيت آخر هو :
|
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها |
|
ذل الخيانة فافهم حكمة الباري (٢) |
* * *
__________________
(١) يجب الانتباه إلى أن الخمسمائة دينار إنّما تدفع دية قطع خمسة أصابع ، وقد أسلفنا أن المذهب الشيعي يرى عقوبة السارق في قطع أربعة أصابع من اليد.
(٢) ذكر هذه الحادثة (الآلوسي» في تفسيره ، ج ٣ ، ص ٦ ، لكنّه ذكر اسم (علم الدين السخاوي) بدل اسم (علم الهدى).
٧٠٢
![الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل [ ج ٣ ] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2030_alamsal-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
