وقال ابن نجيم في
البحر الرائق (١ / ٣) : الفقه اصطلاحاً على ما ذكره النسفي في شرح المنار تبعاً
للأصوليّين : العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسبة من أدلّتها التفصيليّة
بالاستدلال.
وفي الحاوي القدسي
: اعلم أنّ معنى الفقه في اللغة الوقوف والاطلاع ، وفي الشريعة الوقوف الخاصّ ،
وهو الوقوف على معاني النصوص وإشاراتها ، ودلالاتها ، ومضمراتها ، ومقتضياتها ،
والفقيه اسم للواقف عليها.
وقال : الفقه قوّة
تصحيح المنقول ، وترجيح المعقول ، فالحاصل أنّ الفقه في الأصول علم الأحكام من
دلائلها ، فليس الفقيه إلاّ المجتهد عندهم.
وأمّا استمداده
فمن الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والقياس المستنبط من هذه
الثلاثة ، وأمّا شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب ، وأمّا أقوال الصحابة فتابعة
للسنّة ، وأمّا تعامل الناس فتابع للإجماع ، وأمّا التحرّي واستصحاب الحال فتابعان
للقياس ، وأمّا غايته فالفوز بسعادة الدارين.
وقال ابن عابدين
في حاشية البحر (١ / ٣) : في تحرير الدلالات السمعيّة لعليّ ابن محمد بن أحمد بن
مسعود ، نقلاً عن التنقيح : الفقه لغة هو الفهم والعلم ، وفي الاصطلاح هو العلم
بالأحكام الشرعيّة العمليّة بالاستدلال.
وقال ابن قاسم
الغزّي في الشرح (١ / ١٨) : الفقه هو لغة الفهم ، واصطلاحاً العلم بالأحكام
الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التفصيليّة.
وقال ابن رشد في
مقدّمة المدوّنة الكبرى (ص ٨) : فصل في الطريق إلى معرفة أحكام الشرائع ، وأحكام
شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه : أحدها كتاب الله عزّ وجلّ ، الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد. والثاني : سنّة نبيّه عليهالسلام الذي قرن الله طاعته بطاعته ، وأمرنا باتّباع سنّته ، فقال عزّ وجلّ :