الصفحه ١٢٧ : يتيمّم ، فمن تأوّله من الصحابة على الجماع لم يوجب
الوضوء من مسِّ المرأة ، ومن حمله على اللّمس باليد أوجب
الصفحه ١٢٨ :
الجنابة في حال عدم الماء ، وحمل الآية على فائدتين أولى من الاقتصار بها على
فائدة واحدة ، وإذا ثبت أنّ
الصفحه ١٣١ : منه بذلك؟
فقال له أبو موسى : فدعنا من قول عمّار ، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله
ما يقول ، فقال
الصفحه ١٨٥ : (٦ / ٢٢٤) : أنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه قال : أتى عليّ زمان ما أدري
ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب
الصفحه ٢٣١ :
يَرَهُ) (٣). وقوله : (لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ
بِما تَسْعى) (٤).
وعمرة أحفظ عن
عائشة من ابن أبي مليكة
الصفحه ٢٣٧ : يضحّياكنز العمّال (٢)(٣ / ٤٥).
قال
الأميني : هل وقف الرجلان
على شيء من الحكمة لم يقف عليه رسول الله
الصفحه ٢٦٥ :
الكلمة ، ونصب عين الكلّ تعليمات النبيّ الأقدس ، وتقديره الشخصيات المحلاّة
بالفضائل من مختلف العناصر بمثل
الصفحه ٣٠٢ :
والقرماني في
تاريخه (١) ـ هامش الكامل ـ (١ / ٢٠٣) ، أوّل من حرّم المتعة.
نظرة في المتعتين
هذه
الصفحه ٣٠٩ :
سياسية وقتيّة
تدور بنظر من ساسها ورأي من تولّى أزمّتها.
وشفع الحديثين بما
رواه أحمد (١) في رواية
الصفحه ٣٥١ :
بطن أُمّه فإنّه
يغتذي من سرّتها (٥) ولا يبول ولا يتغوّط. وأمّا الألوان في القصعة الواحدة
فمثله في
الصفحه ٣٥٤ : ) (٦) الآية فكان من المسلمين من شارب ومن تارك إلى أن شرب رجل
فدخل في الصلاة فهجر ، فنزل قوله تعالى : (يا
الصفحه ٣٦٧ : منها والكثير ، والمسكر
من كلّ شراب».
ورواه الخطيب في تاريخه
(٣ / ١٩٠) عن ابن عبّاس ولفظه : «حرمت
الصفحه ٣٧٤ :
، فأراد عمر رضى الله عنه أن يدخلها في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويعوّضه منها ، فأبى وقال
الصفحه ٣٨٤ :
٤ ـ كتب عمر بن
الخطّاب إلى عمرو بن العاص وكان عامله على مصر : من عبد الله عمر بن الخطّاب إلى
عمرو
الصفحه ٣٨٦ : من ماله فهو سرف ، وإن كان من مال المسلمين فهي
خيانة ، فلمّا قدم خالد رضى الله عنه على عمر رضى الله