الأداوة مسكر وشرب فلا حدّ عليه ، كما أخرجه أبو عمر في العلم (١) (٢ / ٨٦) ومرّ (ص ١٧٤) عن الخليفة نفسه من قوله : ما الحدّ إلاّ على من علمه. وإن كان يعلم ذلك فإنّ له في شرابه أُسوةً بالخليفة ، والفرق بينهما بأنّه أسكره ولم يكن يسكر الخليفة لاعتياده به تافهاً ، فكأنّ المدار عند الخليفة في حلّية الأشربة والحدّ عليها على الإسكار وعدمه بالإضافة إلى شخص كلِّ شارب ، وينبئ عنه قوله : الخمر ما خامر العقل (٢) ، والحدّ والحرمة مطلقان لكلّ مسكر ، وإن قورنت صفة الإسكار بمانع من خصوصيات الأمزجة أو لقلّة في الشرب ، فالصفة صلتها بالمشروب فحسب لا الشارب ، ويدلّ على ذلك أحاديث جمّة صحيحة تدلّ على أنّ القليل الذي لا يسكر ممّا يسكر كثيره حرام ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره».
أخرجه الدارمي في سننه (٢ / ١١٣) ، والنسائي في سننه (٣) (٨ / ٣٠١) ، والبيهقي في سننه (٨ / ٢٩٦).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريق جابر ، وابن عمر ، وابن عمرو : «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
أخرجه (٤) أبو داود في سننه (٢ / ١٢٩) ، وأحمد في مسنده (٢ / ١٦٧ و ٣ / ٣٤٣) والترمذي في صحيحه (١ / ٣٤٢) ، وابن ماجة في سننه (٢ / ٣٣٢) ، والنسائي في سننه (٨ / ٣٠٠) ، والبيهقي في سننه (٨ / ٢٩٦) ، والبغوي في مصابيح السنّة (٢ / ٦٧) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٣ / ٣٢٧).
__________________
(١) جامع بيان العلم : ص ٣٠٨ ح ١٥٤٨.
(٢) أخرجه الخمسة من أئمّة الصحاح الستّة كما في تيسير الوصول : ٢ / ١٧٤ [٢ / ٢١٣ ح ٢]. (المؤلف)
(٣) السنن الكبرى : ٣ / ٢١٦ ح ٥١١٨.
(٤) سنن أبي داود : ٣ / ٣٢٧ ح ٣٦٨١ ، مسند أحمد ٢ / ٣٥٣ ح ٦٥٢٢ و ٤ / ٣٠٤ ح ١٤٢٩٣ ، سنن الترمذي : ٤ / ٢٥٨ ح ١٨٦٥ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٢٤ ح ٣٣٩٢ و ٣٣٩٤ ، السنن الكبرى : ٣ / ٢١٦ ح ٥١١٧ ، مصابيح السنّة : ٢ / ٥٦٢ ح ٢٧٤٧.