في (ص ٢٠٣) : إنّ قراءة أُبيّ وابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه إنّما الذي نقوله : إنّ النسخ طرأ عليه.
١٠ ـ ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفّى (٦٧٦) في شرح صحيح مسلم (١) (٩ / ١٨١) : أنّ عبد الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل.
١١ ـ قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفّى (٦٨٥) في تفسيره (٢) (١ / ٢٥٩) : قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين فتحت مكة ثمّ نسخت كما روي أنّه عليه الصلاة والسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة (٣) ، وهي النكاح الموقّت بوقت معلوم سمّي بها.
١٢ ـ قال علاء الدين البغدادي المتوفّى (٧٤١) في تفسيره المعروف بتفسير الخازن (٤) (١ / ٣٥٧) : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدّة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان هذا في ابتداء الإسلام ثمّ نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المتعة. ثمّ ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، أي أنّ نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها فقيل نُسخت بالسنّة وهو ما تقدّم من حديث سبرة ... وهذا على مذهب من يقول : إنّ السنّة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي أنّ السنّة لا تنسخ القرآن ، فعلى هذا يقول : إنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة
__________________
(١) شرح صحيح مسلم : ٩ / ١٧٩.
(٢) تفسير البيضاوي : ١ / ٢٠٩.
(٣) هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة : ٢٢٥ ، ٢٢٦. (المؤلف)
(٤) تفسير الخازن : ١ / ٣٤٣.