١ ـ كانت رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.
٢ ـ لم تكن مباحة إلاّ للضرورة في أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.
٣ ـ لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أُبيحت ثلاثة أيّام ، فبانقضائها تنتهي الإباحة.
٤ ـ كانت مباحةً ونُهي عنها في غزوة تبوك.
٥ ـ أبيحت عام أوطاس ، ثم نُهي عنها.
٦ ـ أُبيحت في حجّة الوداع ثمّ نُهي عنها.
٧ ـ أُبيحت ثمّ نهي عنها عام الفتح.
٨ ـ أُبيحت يوم الفتح ونُهي عنها يوم ذاك.
٩ ـ ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء.
١٠ ـ هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام. قاله النحّاس.
١١ ـ أُبيحت ثمّ نُهي عنها عام خيبر ، ثمّ أُذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث.
١٢ ـ أُبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أُبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حُرّمت.
١٣ ـ أُبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحُرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجّة الإسلام.
١٤ ـ أُبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت.
١٥ ـ أُبيحت سبعاً ونُسخت سبعاً. نُسخت بخيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ،
![الغدير في الكتاب والسنّة والأدب [ ج ٦ ] الغدير في الكتاب والسنّة والأدب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2011_al-ghadir-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

