وعام الفتح ، وعام أوطاس ، وغزوة تبوك ، وحجّة الوداع (١).
وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأوّل مقياساً ، وقد أخرج حديثه خمسة من أئمّة الصحاح الستّ في صحاحهم وغيرهم من أئمّة الحديث في مسانيدهم (٢) ، وأنهوا إسناده إلى علم أمير المؤمنين فتكلّم القوم فيه :
فمن قائل (٣) بأنّ تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شكّ فيه.
وآخر يقول (٤) : هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أنّ المتعة حُرّمت يوم خيبر.
وثالث (٥) يقول : إنّه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء.
ورابع (٦) يقول : إنّ التاريخ في الحديث إنّما هو في النهي عن لحوم الحُمُر الأهليّة
__________________
(١) راجع أحكام القرآن للجصّاص : ٢ / ١٨٢ [٢ / ١٥٠] ، صحيح مسلم : ١ / ٣٩٤ [٣ / ١٩٤ ـ ١٩٩ ح ١٨ ـ ٣٢ كتاب النكاح] ، زاد المعاد : ١ / ٤٤٣ [٢ / ١٨٣] ، فتح الباري : ٩ / ١٣٨ [٩ / ١٦٩] ، إرشاد الساري : ٨ / ٤١ [١١ / ٤٥٧] ، شرح صحيح مسلم للنووي ـ هامش الإرشاد ـ : ٦ / ١٢٤ ـ ١٣٠ [٩ / ١٧٩ ـ ١٨٩] ، شرح الموطّأ للزرقاني : ٢ / ٢٤ [٣ / ١٥٣ ح ١١٧٨]. (المؤلف)
(٢) صحيح البخاري : ٨ / ٢٣ [٥ / ١٩٦٦ ح ٤٨٢٥] ، صحيح مسلم : ١ / ٣٩٧ [٣ / ١٩٨ ـ ١٩٩ ح ٢٩ ـ ٣٢ كتاب النكاح] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٦٠٤ [١ / ٦٣٠ ح ١٩٦١ ـ ١٩٦٣] ، سنن الدارمي : ٢ / ١٤٠ ، صحيح الترمذي : ١ / ٢٠٩ [٣ / ٤٢٩ ح ١١٢١ و ١١٢٢] ، سنن النسائي : ٦ / ١٢٦ [٣ / ٣٢٨ ح ٥٥٤٧ ـ ٥٥٤٩]. (المؤلف)
(٣) قاله القاضي عياض ، وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطّأ : ٣ / ٢٤ [٣ / ١٥٣ ح ١١٧٨]. (المؤلف)
(٤) قاله السهيلي في الروض الأُنف : ٢ / ٢٣٨ [٦ / ٥٥٧]. (المؤلف)
(٥) قاله أبو عمر ـ صاحب الاستيعاب ـ وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب : ٢ / ٢٣٩ ، وفي شرح الموطّأ : ٣ / ٢٤ [٣ / ١٥٢ ح ١١٧٨]. (المؤلف)
(٦) قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقي : ٧ / ٢٠١ ، وزاد المعاد : ١ / ٤٤٣ [٢ / ١٨٣]. (المؤلف)
![الغدير في الكتاب والسنّة والأدب [ ج ٦ ] الغدير في الكتاب والسنّة والأدب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2011_al-ghadir-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

