المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال : «بل هي للأبد» ، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا ، ومعناه أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ إلاّ فجوراً ، فبيّن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ الله قد شرّع العمرة في أشهر الحجّ وجوّز المتعة إلى يوم القيامة. رواه سعيد بن منصور من قول طاوس ، وزاد فيه : فلمّا كان الإسلام أُمِر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، وقد خالف أبا ذرّ عليّ وسعد وابن عبّاس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين ، قال عمران : تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينسخها شيء ، فقال فيها رجل برأيه ما شاء. متّفق عليه. وقال سعد بن أبي وقّاص : فعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعني المتعة وهذا ـ يعني الذي نهى عنها ـ يومئذٍ كافر بالعرش ـ يعني بيوت مكّة (١) ـ. رواه مسلم (٢).
انتهى. يعني به معاوية بن أبي سفيان كما في صحيح مسلم. فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحجّ عود إلى الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد ، فإنّ أهل الجاهلية كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، قال ابن عبّاس : والله ما أعمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عائشة في ذي الحجّة إلاّ ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. وقال : كانوا يرون أنّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض (٣).
٣ ـ ما أخرجه أبو داود في سننه (٤) (١ / ٢٨٣) ، عن سعيد بن المسيّب ، أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فشهد عنده أنّه سمع رسول الله ٣ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المراد : أنّا تمتّعنا ومعاوية يومئذٍ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة. وهو ما اختاره القاضي عياض ووافقه عليه محقّق صحيح مسلم.
(٢) صحيح مسلم : ٣ / ٧١ ح ١٧٠ ، ٦٩ ح ١٦٤ كتاب الحجّ. وما بين الشارحتين منه.
(٣) صحيح البخاري : ٣ / ٦٩ [٢ / ٥٦٧ ح ١٤٨٩] ، صحيح مسلم : ١ / ٣٥٥ [٣ / ٨١ ح ١٩٨ كتاب الحجّ] ، سنن البيهقي : ٤ / ٣٤٥ ، سنن النسائي : ٥ / ١٨٠ [٢ / ٣٦٨ ح ٣٧٩٥]. (المؤلف)
(٤) سنن أبي داود : ٢ / ١٥٧ ح ١٧٩٣.
![الغدير في الكتاب والسنّة والأدب [ ج ٦ ] الغدير في الكتاب والسنّة والأدب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2011_al-ghadir-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

