البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
١٤٥/٧٦ الصفحه ١٢٩ : شرط الانفراد
جاز وتصرف كل واحد منهما ، ويجوز الاقتسام.
وإذا بلغ
الموصى رد الموصى إليه صح الرد ، والا
الصفحه ١٣٥ : ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع اذن العمة والخالة ، ولو
عقد من دون إذنهما بطل.
ومن زنا بعمته
أو
الصفحه ١٤٠ : قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس.
ومن المرأة لا
مهر لها قبل الدخول إلا في
الصفحه ١٤٢ : وأنكر الولد لم ينتف الا باللعان ،
__________________
(١) ويجب على الزوجين
العمل بحكمهما فيما عدي
الصفحه ١٤٥ : ، وان يطلقها في طهر لم
يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (١) والحامل ، والمسترابة (٢) تصبر ثلاثة
الصفحه ١٤٨ : الرجوع في البضع ، والا فلا. ولا توارث بينهما في العدة.
ولو بانت
الفدية مستحقة ـ قيل ـ يبطل الخلع. ولو
الصفحه ١٥٥ : بعد ذلك «فان عجز فأنت رد في الرق». وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء
جميع ما عليه ، فان عجز ـ وحده أن
الصفحه ١٦٠ : ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه
الملح. ولا يجوز إطعام الصغار الا منضمين الى الرجال ، وان انفردوا
الصفحه ١٦٢ : يتحركا ، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة (١) ، والا حلا معا. ولو قطعت الحبالة
الصفحه ١٦٥ : للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم. ولو اشتبه اللحم
ألقي في النار ، فان انقبض فذكي ، والا فميتة ، ولو
الصفحه ١٧٠ :
الا بعد (١).
ولو اجتمع
الاخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت (٢). والجد وان علا يقاسم
الصفحه ١٧٤ : يرث ، ولو لم يكن وارث الا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من
التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت
الصفحه ١٨٢ : البينتان قضى للخارج الا ان تشهد بينة المتشبث بالسبب. ولو
شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد
الصفحه ١٨٩ : القطع سقط ان كان قبل المرافعة والا فلا (٤).
(الثالثة) لو
اخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه
الصفحه ٦ : عن معرّة الغازي الكافر ، ولم يبق بها الا القليل ،
ومنهم والد العلامة الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهر