ولو فقد الهدي
ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام
متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز
تقديمها عليه ، فان خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي
القران : فيجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرن بالحج ، وبمكة ان قرن بالعمرة.
ويجوز ركوب
الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك هدى القران لم يلزمه بدله الا أن
يكون مضمونا ، ولا يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب.
وأما الأضحية :
فمستحبة يوم النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان في غيرها ، ويجزي هدي التمتع عنها
، فلو فقدها تصدق بثمنها. ويكره التضحية بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلود .
الثالث : الحلق
، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل ، ويتأكد للصرورة
والملبد. ويتعين في المرأة التقصير.
ولو رحل قبل
الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو قصر اين كان ـ وجوبا ـ وبعث
شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه.
ولا يزور البيت
قبل التقصير ، فان طاف قبله عمدا كفر بشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد طوافه.
فإذا حلق أو
قصر أحل مما عدا الطيب والنساء ، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب ، ويحل النساء
بطوافهن.
الفصل الخامس ـ في بقية المناسك
فإذا تحلل بمنى
مضى ـ ليومه أو غده ان كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة ـ إلى مكة
لطواف الحج ، ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ، ثم
يصلي ركعتيه ، وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج.
فإذا فرغ من
هذه المناسك رجع الى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
__________________