ويستحب أن يقتصد في المسير ، ويدعو عند الكثيب الأحمر ، ويؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل ، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين.
وتجب فيه النية ، والكون فيه بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ولو فاته لضرورة فإلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفّر بشاة وصح حجه ان وقف بعرفة. ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله.
وحد المشعر : بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
وهذا الوقوف ركن ، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه.
مسائل
(الأولى) وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها ، والاضطراري الى الفجر.
ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر الى طلوع الشمس ، والاضطراري إلى الزوال.
فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه ، وان أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا (١).
(الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويحل بعمرة مفردة ، ويقضى الحج في القابل مع الوجوب.
__________________
(١) صور ادراك الموقفين أو أحدهما ثمانية ، أربعة منها مفردة ، وهي : اختياري عرفة فقط ، أو اضطرار بها كذلك ، ومثلهما في المشعر ، فهذه أربعة. وأربعة مركبة : الاختياريان ، والاضطراريان ، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، والعكس. وبضم صورتين من إدراك ليلة النحر في المشعر مفردة أو بضميمة واحد من اختياري عرفة أو اضطراريها تكون الصور احدى عشر : خمس منها مفردة ، وست مركبة ، يصح منها : الاختياريان بالضرورة ، واختياري أحدهما مع اضطراري الآخر بالإجماع والسنة ، واضطراريهما معا على الأقوى ـ عند جماعة ، وليلة النحر في المشعر مع اختياري عرفة ـ ، ومع اضطراري عرفة ايضا على الأصح ـ عند جماعة. ومن المفردة : اختياري عرفة خاصة ، أو المشعر كذلك ، دون اضطراري عرفة وحده أو ليلة النحر في المشعر فقط. وتبقى صورة واحدة معروفة بالإشكال وهي : ادراك اضطراري المشعر فقط اى الوقوف به بعد طلوع الشمس يوم النحر ، فقد اختلفت فيها الاخبار وتوافرت عدة منها على البطلان : كصحيحة الحلبي ، وصحيحة حريز ، وغيرهما. هذا كله في غير الترك العمدي ، واما معه فالأكثر على البطلان إلا في مدرك اختياري عرفة وليلة النحر في المشعر قبل الفجر.