الصفحه ١٤٤ : ، والعجز عن التكسب.
وعلى الأب نفقة الولد ، فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا ، فان فقدوا فعلى الأم
، فإن
الصفحه ١٤٧ : أشهر ان كانت حرة ، والا فشهر ونصف.
والحامل عدتها
وضع الحمل وان كان سقطا.
وعدة الحرة
المتوفى عنها
الصفحه ١٤٨ : ء الحمل ، وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية
، وحضور شاهدين عدلين ، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. ويبطل
الصفحه ٢٠٢ : ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال
فالأرش.
وفي اللحيين :
الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي
الصفحه ٢٠٧ :
فان اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان
الزائد على لإمام ، ولو زادت
الصفحه ٢١ : ،
المنعم على عباده بإرسال أنبيائه ، المتطول عليهم بالتكليف المؤدي إلى حسن جزائه ،
وصلى الله على سيد رسله في
الصفحه ٢٥ : استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري
والبنيان.
ويستحب له
تقديم اليسرى عند الدخول الى الخلاء ، واليمنى
الصفحه ٤٩ : الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت مرة ، ثم يقول خمس عشرة مرة :
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
الصفحه ٥١ : .
(٤) التشهد الخفيف :
الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، ويجوز الكامل.
(٥) وكذا المخالف لو
اتى بها صحيحة على
الصفحه ٥٤ : ما أمكن ، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة :
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الصفحه ٧١ :
__________________
(١) المراد عدم
المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في ذلك الى العلم أو الظن.
الصفحه ٧٩ : ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر
، والسعي ماشيا.
وهو ركن يبطل
الحج بتركه عمدا لا
الصفحه ٩٣ : للاستصباح به تحت
السماء.
الثاني : يحرم
التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود ، والمزمار ، والأصنام ، والصلبان
الصفحه ١٣٠ : فقد أشكل المراد على المعلقين. وقد أشار الشيخ كاشف الغطاء «قده»
الى هذه النسخة في تعليقته فقال : وفي
الصفحه ١٣٩ : مهر ، ولو أجاز قبله فله المهر ، وبعده للبائع.
__________________
(١) «وأما بالنسبة
إلى الولد فإنه