الصفحه ١٣٣ : .
ويفتقر الأول
إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل «زوجت
بنتك (فلانة) من
الصفحه ١٤٦ : بالحيض (٧).
ويكره طلاق
المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة ـ وان كان بائنا ـ إلى سنة ، ما لم يمت بعدها
الصفحه ١٧٨ : وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما
ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما الى وارثه ، ولو كان
الصفحه ١٨٠ : المدعى مع البينة إلى يمين على البقاء
__________________
(١) في سائر النسخ
هنا اضافة : المدعى
الصفحه ٧٥ :
مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ، وان عجز صام
عن كل مدين يوما ، فان عجز
الصفحه ١٤٠ : ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والإقعاد.
ولا فسخ
بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون
الصفحه ٢٠١ : دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه ـ كاشف
الغطاء (قده) بتصرف.
(٢) في رواية الشيخ
الكليني «قده» عن أمير
الصفحه ٣٥ : ) (٢).
ويجب إزالتها
عن الثوب والبدن للصلاة ـ عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء
الثلاثة ودم نجس
الصفحه ٥٢ : .
(العاشرة)
يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمد (٢) ، فان لم يتمكن فعن
الصفحه ٥٧ : لمن
اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.
والمال الغائب
إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو
الصفحه ٦٢ :
ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. ويعطى صاحب دار السكنى
وعبد الخدمة وفرس الركوب
الصفحه ٧٤ : يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ،
ولا يجب عليه ما نقص عنه. ولو عجز
الصفحه ١٥٠ : «اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» أربع مرات. ثم
يعظه الحاكم ، فان رجع حده ، والا قال
الصفحه ١٣١ : الفاضل.
وتصح الوصية
على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في إخراج الحقوق عنه (١).
ولو أوصى
الصفحه ١٣٧ : عن فطرة فينفسخ في الحال.
وعدة المرتد عن
فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق.
ولو أسلم زوج