الصفحه ١٧٦ : يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه.
(٣) كإخوة وراث مات
أحدهم فانتقلت حصته وارثه إلى أخويه
الصفحه ١٩٠ :
الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط.
وإذا نفى كتب
الى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته الى ان يتوب
الصفحه ١٩٣ : الى القتل ، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا ،
أو يقصد الى فعل يقتل غالبا وان لم يقصد القتل
الصفحه ٢٦ : الرأس إلى محادر (٣) شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
و (غسل اليدين)
من المرفقين إلى
الصفحه ٤٣ :
ويجب نية
القربة ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، واستدامة حكمها الى
الفراغ
الصفحه ١١٣ : ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمائة.
ويحبس النهر
للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع الى
الصفحه ١٦٢ :
الغنم ربط قوائمها عدي احدى رجليه ، وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى
الإبط ، وإرسال الطير
الصفحه ٦٠ : . ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة
شيء (٣).
ونصاب الفضة :
مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم
الصفحه ٣٠ : بطنه (٣) في الغسلتين الأولتين ، والذكر ، والاستغفار ، وإرسال
الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف
الصفحه ٤٦ : الصلوات)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في الجمعة
وهي ركعتان عوض
الظهر ، ووقتها من زوال الشمس الى ان
الصفحه ٤٧ : بعد طلوع الشمس الى
الزوال ، ولا تقضى لو فاتت.
وهي ركعتان ،
يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر
الصفحه ٥٩ : ، استأنف الحول بعد العود الى السوم.
وأما الحول :
فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني
الصفحه ٧٧ :
بطلت. وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها.
ولو نظر الى
غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة
الصفحه ٩٤ : مستحقا له.
وجوائز الظالم
حرام ان علمت بعينها والا حلت.
ومن أمر بصرف
مال الى قبيل وعين له لم يجز
الصفحه ٩٩ : ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد
والإمساك بالثمن (٢) حالا. وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة (٣) لا