الصفحه ١٧٥ : .
__________________
بالقياس إلى العشرة
من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف. وهكذا في الأربعة
والستة
الصفحه ١٨١ :
استظهارا.
ولو سكت المنكر
لافة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا يكف المترجم الواحد ، وان كان
الصفحه ١٩١ : عدلين والإقرار مرة.
(الرابعة)
للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب الأسهل ، فان لم يندفع
الصفحه ١٩٩ : بفاقده ، والاذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين ، وتقلع
عين الأعور الصحيحة بعين السليم
الصفحه ٣٨ : زالت الشمس
دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر الى
أن يبقى لغروب
الصفحه ١٢٧ :
منسوب الى من انتسب اليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ،
وفي البنات قولان ، ولو شرك
الصفحه ١٢٩ : للقريب
وان كان وارثا. وإذا أوصى الى عدل ففسق بطلت (١).
ويصح أن يوصي
الى المرأة والصبي بشرط انضمامه الى
الصفحه ٢٠٤ :
إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما
قيس إلى المساوي له في
الصفحه ٨٠ : عمدا. ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل
حجه.
ويجب فيه النية
، والوقوف بعرفات الى غروب
الصفحه ١٢٢ : والجهالة وعدم المنازع.
ولا يشترط
تصديق الصغير ، ولا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي
الصفحه ٣٣ : ، وتجديده (١) ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله الى غير المشاهد.
والميت في
البحر يثقل ويرمى فيه (٢).
ولا
الصفحه ١٠٩ : .
ولا تصح قسمة
الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس ـ في المضاربة
وهي أن يدفع
الإنسان مالا الى
الصفحه ١١٠ :
ويوري ، ولو أقر له لم يضمن (١).
ويجب ردها عقلا
على المودع أو الى ورثته بعد موته ، الا أن يكون
الصفحه ١٠ :
تدريسها وشرحها من عصره الى اليوم. و:
(تحرير الأحكام
الشرعية على مذهب الإمامية) جمع أربعين ألف
الصفحه ٨٨ : ء يقتلون الى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة ، وهي :
قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا